jeudi 15 mars 2012

ُا13 سؤالا لتبسيط وفهم أزمة الديون العالمية


تعيش البورصات العالمية انهيارهلعا وتراجعا بسبب قلق المستثمرين من حجم مديونية بعض الدول التي لجأت الى الإقتراض من الأسواق الدولية بغرض تمويل البنوك . في هذه الورقة بعض التوضيحات لتبسيط الموضوع وتقريب القاريء من بعض الغناصر للفهم..
- ماهو السند؟
- السند هو العقد الذي يحدد مقتضيات تسديد (نسبة الفائدة والآجال) والاقتراض .هذا العقد يعطي للمقرض الذي بإمكانه بيعه في سوق السندات، وهو استثمار يفترض أنه أقل خطرا من السهم.
- لماذا يتم تنقيط الديون السيادية؟
- الدين السيادي هو مجموع الاقتراضات التي تنجزها دولة ما. القروض البنكية والقروض لدول أخرى والسندات الصادرة عن خزينة الدولة.
هذه الأخيرة بالإمكان تداولها في سوق السندات وقيمتها تخضع لقانون العرض والطلب. وأغلبية البائعين والمشترين يستندون في تحديد السعر الحقيقي على قدرة الدولة على السداد وهذه المعلومة يوفرها التنقيط الممنوح لدين الدولة.
- من هي الدول الأكثر مديونية؟
- من بين الدول الأكثر مديونية في العالم نجد اليابان %229 من الناتج الداخلي الخام ، اليونان %152- جامايكا(%137 )-لبنان (%134)، إيطاليا( %120)، إيرلندا (%114)، إيسلندا (%103)، والولايات المتحدة (%100).
مديونية فرنسا تمثل %88 من ناتجها الداخلي الخام، ولكن حسب مؤسسة ستاندار أندبوورز)، فرنسا توجد في أفق مستفز فليست الدول الأكثر مديونية هي التي تقلق أكثر الأسواق.
- من هي الدول الأفضل في هذا التنقيط؟
- الفاعلون الماليون يتابعون عن قرب مؤشرات ثلاث وكالات كبرى للتنقيط وهي ستاندار أندبورز، موديز، وفيتش.
فرنسا تحظى بأعلى تنقيط لدى الوكالات الثلاث (
AAA) خلافا الولايات المتحدة التي انحدر تنقيطها لدى ستاندار أندبوورز، لأول مرة من أعلى نقطة (AAA)، الى (+AA).
والدول التي تحظى مثل فرنسا بأعلى نقطة لدى الوكالات الثلاث هي ألمانيا، النمسا، كندا، الدنمارك، فلندنا، اللوكسمبورغ، النرويج، هولندا، بريطانيا، سنغفورة، السويد وسويسرا.
وأستراليا تحظى بنقطة (+
AA) لدى وكالة فيتش، وأعلى نقطة لدى الوكالتين الأخريين. أما اليابان وإيرلندا وإسبانيا فقد فقدت تنقيطها (AAA) لدى مجموع وكالات التنقيط.
أما اليونان فهي البلد الأسوأ تنقيطا بعلامة (
CC) لدى ستاندار أندربوورز وراء جامايكا، غرانادا، بيليز، الإكوادور وباكستان (-B).
- لماذا هناك أزمة؟
- من أجل إنقاذ البنوك خلال الازمة المالية لسنة 2008، أقدمت الدول على إقراضها أموالا هائلة. واضطرت للاقتراض بكثافة وطرحت سندات كثيرة في الأسواق.
وبالنظر للوضعية الاقتصادية غير المشجعة، وجدت سندات الدين لبعض الدول (اليونان البرتغال إيرلندا إسبانيا إيطاليا) نفسها مطروحة في السوق بكثرة ولا يرغب فيها أحد وهو ما أدى الى انهيار سعرها: وهكذا فإن سعر فائدة الدين يرتفع عندما تنخفض قيمة السند، والدول التي تكون سنداتها غير مرغوب فيها أي التي يكون تنقيطها سيئا، ارتفعت أسعار فائدة قروضها.
والاقتراض يكلفها غاليا في الوقت الذي تحتاج هذه الدول الى سيولة نقدية لإنعاش نمو اقتصادها، وتمويل الإجراءات الاجتماعية وتقليص عجزها من أجل تقليص الدين في نهاية المطاف.
- ما معنى إعادة هيكلة الدين؟
- عندما توشك دولة ما على إعلان عجزها عن الأداء، يكون من الأفضل إعادة هيكلة الدين حتى تتمكن من الوفاء بالجزء منها بدل لاشيء وهكذا تشتري الدولة دينها بواسطة اقتراض جديد بشروط أفضل مدة السداد وهنا نتحدث عن إعادة الجدولة أو أسعار فائدة أقل.
- ما معنى العجز عن السداد؟
- عندما لا تفي دولة بأداء قرض أو عدة قروض، يقال بأنها في وضعية العجز عن السداد، وإذا تعلق الأمر بإعادة هيكلة الدين، كما هو الأمر في اليونان، نتحدث عن عجز جزئي.
- كيف يحاول البنك المركزي الأوربي مساعدة الدول التي تطرح ديونها السيادية مشكلا؟
- البنك المركزي الأوربي بدأ برنامجه لشراء السندات التي أطلقها لليونان والبرتغال وإيرلندا في ماي 2010، وهكذا أعادت شراء سندات بقيمة حوالي 70 مليار أورو، والآن فإن ديون إيطاليا وإسبانيا هي المستهدفة في الاسواق.
وبشراء السندات المطروحة في الأسواق، يأمل البنك المركزي الأوربي رفع أسعارها ومن ثم خفض نسب الفائدة على القروض الإسبانية والإيطالية. هذا التحرك يتوخى تأثيرا بسيكولوجيا على المستثمرين لأنه بالنظر الى حجم الديون المعنية، فإن البنك المركزي الأوربي لا يتوفر على التفويض السياسي لحقن حجم الاموال اللازمة التي تسمح بالرفع الأوتوماتيكي للأسعار، نظرا لأن الديون الاسبانية والإيطالية أكبر بكثير من الدون اليونانية أو البرتغالية.
- لماذا تأخر البنك المركزي الأوربي في التدخل؟
- حسب الاقتصادي أنطون بريندر، الدول تتدخل قليلا وبشكل متأخر، البنك المركزي الاوربي يلعب دور الإطفائي، تدخله تعرقله بعض الدول مثل ألمانيا أو هولندا أو فنلندا التي استعادت ماليتها العمومية توازنها باتباع سياسة تقشف صارمة، وترفض أن تؤدي من أجل شركائها الذين كانوا أكثر تساهلا. هذه الدول تطالب بإجراءات تقشفية من جانب الدول التي تطلب المساعدة، لكن من مصلحتها أن تساعدها لأن هذه الدول هي شركاؤها التجاريون.
تدخل البنك المركزي الأوربي يطرح مرة أخرى ومن جديد مسألة المستقبل السياسي لأوربا، والتضامن في المخاطر المرتبطة بالدين يمكن أن يتم عبر إصدار سندات أوربية، لكن إحداثها رهين بتطابق السياسات المالية العمومية الأوربية الذي يقتضي إحداث حكومة اقتصادية على الصعيد الأوربي.
- ماهي المعايير التي ترتكز عليها وكالات التنقيط؟
- وكالات موديز، ستاندار أندبوورز وفيتش تقيم قدرة الشركات، وأيضا المناطق والمدن وبعض الإدارات وكذلك الدول على سداد ديونها. ومن أجل تنقيط دين دولة ما، ترتكز الوكالات على المرتكزات والأسس الاقتصادية للدولة.
وتدمج الوكالات أيضا عناصر سياسية. وهكذا خفضت وكالة ستاندار أندبوورز لأول مرة ديون الولايات المتحدة لأنها اعتبرت أن الحكومة الامريكية عجزت عن اتخاذ الاجراءات الضرورية لإعادة توازن ماليتها العمومية. باراك أوباما يؤكد أن الولايات المتحدة مازالت تستحق تنقيط (
AAA)، لكن مع نفقات ضخمة تتجاوز بكثير المداخيل، فإن العجز يتفاقم سنة بعد أخرى مما يزيد من ثقل الدين الذي يتزايد بوتيرة أسرع من الناتج الداخلي الخام، وفي مثل هذه الظروف، فإن خطر أن تعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها أضعف بعض الشيء من السابق.
الوكالات تستند أيضا على عناصر ظرفية مثل موقف الأسواق تجاه بلد معين. وهكذا أدمجت هذه الوكالات في تنقيطها الصعوبات التي تلاقيها اليونان في الحصول على التمويل في الأسواق بما أن أسعار الفائدة لا تساعدها.
- لماذا تتهم وكالات التنقيط بأنها رجل الإطفاء الذي يضرم النار؟
- تراجع تنقيط دولة ما يرفع أوتوماتيكيا أسعار الفائدة على قروضها في الاسواق المالية، وكلما ارتفعت أسعار الفائدة، كلما كان سداد الدين غاليا... وكلما زاد احتمال تراجع التنقيط...
وهكذا في حالة وقوع أزمة في بلد، يأخذ نظام التنقيط شكل دوامة مهنية حيث تصبح النقط »نبوءات قائمة« وهكذا تتهم الوكالات بأنها تصبح في وضع الإطفائي الذي يشعل النار.
عندما يكون اقتصاد دولة ما في وضعية جيدة، يقع العكس. فالتنقيط الجيد يؤدي الى خفض أسعار الفائدة وهو ما يمكن الدول من الحصول على التمويلات التي تريد بأسعار فائدة مخفضة. ويؤاخذ أيضا على وكالات التنقيط أنها تضخم تنقيطها لبعض الدول مثل الولايات المتحدة التي تحظى بتنقيط جيد رغم حجم ديونها.
- هل وكالات التنقيط تحظى بالمصداقية؟
- استقلالية الوكالات الثلاث مشكوك فيها غالبا في ما يتعلق بالنقط الممنوحة في القطاع الخاص، لأنها تحصل على أغلبية أرباحها من البنوك التي تشرف على تنقيطها.
العديد من الاقتصاديين الذين يعتبرون أن الفاعلين الماليين يعطون أهمية بالغة لتنقيط الدول، يذكرون بأنها ليست سوى معلومات من بين أخرى عديدة. وهذا هو الحجة التي دفعت بها وكالات التنقيط حتى لا تتحمل المسؤولية بعد أزمة 2007 بينما بالغت في قيمة الرهون العقارية التي أدى تدهور قيمتها الى عاصفة ضربت الاقتصاد العالمي.
غير أنه في الوقت الراهن ليس هناك بديل عن وكالات التنقيط التي تحاول رغم بعض الأخطاء، وضع صورة ديناميكية لوضعية بلد أو شركة.
- نحو وكالة تنقيط عمومية أوربية؟
- في ما يتعلق بتنقيط الديون السيادية، يجري التفكير في بروكسيل، في إحداث وكالة أوربية عمومية، وبالتالي يطرح إشكال استقلاليتها تجاه الإدارات التي ستقوم بتنقيطها.
وهذا هو المشكل الذي تواجهه الوكالة الصينية »داغونغ« التي تقوم بتنقيط بعض الديون السيادية منذ 2010، والتي لم يتم التحقق حتى الآن من موضوعيتها، لأنها تمنح الدول الأوربية والولايات المتحدة تنقيطا أضعف بالمقارنة مع منافسيها، إلا أنها تمنح الصين نقطا عالية.
ولتفادي أن ينتقل إشكال الاستقلالية الى القطاع العمومي، يتصور بعض النواب الأوربيين إحداث نظام طلبات عروض عمومية مخصص للوكالات الخاصة، وهو ما سيسمح بقطع العلاقة أو الرابط التجاري بين الوكالات والمؤسسات التي يتم تنقيطها وفي نفس الوقت تفادي الضغوط المحتملة من الإدارة.
عن: نوفيل أوبسرفاتور

الاستبداد والفساد النقابيين لن تسقطهما سوى حركة نقابية قوية



إن الحديث عن طرد النقابيين الديمقراطيين والكفاحيين من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ليس سلوكا مستحدثا داخل هذه المنظمة .فأرشيف هذه الأخيرة مليء بانجازات البيروقراطية النقابية المتعاونة والفاسدة في هذا المجال .وحل مكتبي النقابة الوطنية للتعليم بكل من زاكورة وسكورة ، وكذا طرد بعض المسؤولين النقابيين الديمقراطيين والكفاحيين من المنظمة ، إجراءان لا تهم طبيعتهما التعسفية المتجاوزة لكل الضوابط التنظيمية ، قدر ما يهم تشكل الرد على هذا العسف النقابي .
فإشعال نار الاحتجاج داخل النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، وكذا فضح تواطؤ بيروقراطيتها مع دولة ميثاق التربية والتكوين المشئوم، في أوساط الشغيلة التعليمية ، هو الخيار النضالي الوحيد لمحاصرة بيروقراطية هذه النقابة التعليمية ، وإجبارها على تسليم مفاتيح النقابة لقواعدها التعليمية .
إن تكتيك البيروقراطية الكونفدرالية عموما في تجديد قواعدها كلما استفاقت القواعد القديمة من دوختها ، وانتعش وسطها النقابيون الديمقراطيون والكفاحيون ، يتم تعويضها ، أو تدقيقا تجديد المسؤولين النقابيين الديمقراطيين والكفاحيين، الذين لا ينضبطون للقرار الفوقية الاستبدادية ، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي ، باستعمال الاحتياطي من النقابيين الانتهازيين داخل المنظمة وفي وسط الطبقة العاملة عموما ، لا يمكنه أن يستمر في سياق التواصل الاجتماعي الكثيف السائد اليوم بالمغرب ، والذي يعري كل شيء حتى المستور .
وانطلاقا من مبدأ كون النقابة شان عمالي ، ينطرح على كل النقابيين الديمقراطيين والكفاحيين داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أو خارجها ، مهمة إشراك عموم الطبقة العاملة في الحراك النقابي الدائر بالمنظمة ، ودفع القواعد الكونفدرالية إلى المطالبة برحيل " الزعيم " الأموي، ومن على شاكلته من كتاب وطنيين .
إن الشعب المغربي يعيش فرصة التغيير ، بعماله وفلاحيه وطلبته وتلامذته وبكل شرائحه الرازحة تحت وطأة الاستبداد والفساد ، و الطبقة العاملة عليها أن تنال حظها من هذا التغيير ، وتخرج منه بامتلاكها النقابة كأداة نضال ديمقراطي وكفاحي يقيها من الهشاشة .
 فإشعال حريق الاحتجاج على الاستبداد والفساد النقابيين داخل النقابة الوطنية للتعليم كدش ، هو من مهام النقابيين الديمقراطيين والكفاحيين ، وذلك بخوض حملة تنديد شرسة و واسعة النطاق ،ضد الاستبداد والفساد النقابيين في أوساط القواعد النقابية وعموم الشغيلة التعليمية . حركة نقابية فبرايرية تعبئ القواعد النقابية وعموم الشغيلة التعليمية، من اجل فرض مطلبها على البيروقراطية الكونفدرالية ، هذا المطلب الذي هو إسقاط الاستبداد والفساد النقابيين، المتسببين في تردي أدوات النضال، وفي عزلة الطبقة العاملة .فالحرب على البيروقراطية النقابية جزء من معركة الشعب المغربي من اجل الحرية والكرامة .فحين وقعت البيروقراطية الكونفدرالية على اتفاق 26 ابريل المشئوم ، قد موقعت نفسها في خندق نظام الاستبداد والفساد .لهذا فكل نقابي يصمت على الاستبداد والفساد النقابيين السائدين بنقابته ، ويأتي إلى حركة 20 فبراير ليطالب مع الجماهير الشعبية بإسقاط الاستبداد والفساد السياسيين ، فإما انه مخادع أو مفصوم الشخصية .و المطلوب من كل النقابيين الديمقراطيين والكفاحيين ، بمختلف تنظيماتهم النقابية ، ومن كل النقابيين الشرفاء عموما ،إطلاق، عند نقطة الصفر، صرخة الطبقة العاملة التي تريد إسقاط الاستبداد والفساد النقابيين .

                                                 احسين 13/05/2011     

mardi 13 mars 2012

مشروع قانون الإضراب الجديد


مشروع قانون الاضراب الجديد

الديباجة يعتبر حق الإضراب أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء، وباعتباره منصوص عليه في بعض المواثيق الدولية، فإنه يعد من أهم تجليات ممارسة الحق النقابي،الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية لحقوق الأجراء.  كما أن التنصيص عليه في منطوق الفصل 14 من دساتير المملكة يجعل منه أحد الحقوق الدستورية المخولة للأفراد والجماعات، وقد أناطت فقرته الثانية بنص تنظيمي بيان الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق الدستوري، ولهذه الغاية يرمي المشروع إلى سد هذا الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحق وحمايته.  وتحقيقا لهذا الغرض، يعرف هذا المشروع مفهوم حق الإضراب ويضع المبادئ الأساسية التي تضبط ممارسته، بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحرية العمل بالنسبة للأجير غير المضرب ويحافظ على سلامة المؤسسات و ممتلكاتها، و يضمن حدا أدنى من الخدمة في المرافق و المؤسسات العمومية حفاظا على المصلحة العامة، كما يحدد التزامات الأطراف والإجراءات الزجرية الممكن اتخاذها في حالة الإخلال بهذه الالتزامات

البــاب الأول

التعاريـــــف

المادة 1 : تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 14 من الدستور، تحدد الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة حق الإضراب طبقا لأحكام هذا القانون

.  المادة 2 :الإضراب هو توقف جماعي ومدبر عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية

.  المادة 3 :  يعتبر في مفهوم هذا القانون:  - أجيرا كل شخص يعمل تحت إمرة مشغل لقاء أجر أيا كان نوعه أو طريقة أدائه؛  - مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري بالقطاع العام أو الخاص أو الشبه العمومي أو المنجمي ، يستأجر أجراء للقيام بأعمال تحت إمرته؛  - مشتغلا لحسابه الخاص كل شخص يزاول مهنة حرة بصفة مستقلة ولا يخضع عمله لأية علاقة تبعية.

  المادة 4 :  الخدمات العمومية هي مجموع الوظائف والمهام التي تؤديها بكيفية مستمرة المرافق التابعة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات العمومية التابعة للدولة أو للجماعات المحلية أو الخدمات ذات الصبغة العامة المؤداة من طرف بعض المؤسسات الخاصة لفائدة المرتفقين ولعموم المواطنين
المادة 5 :  يراد بالحد الأدنى من الخدمة استمرار توفير الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية في المرافق و المؤسسات العمومية . 
المادة 6 :  يشمل مفهوم القطاعات الحيوية مختلف المهن والأنشطة المقدمة من طرف القطاع العام الضرورية لحياة المواطنين وراحتهم وسلامتهم ومصالحهم الحيوية والتي من شأن تعطيل الخدمة بها الإضرار بهذه المصالح.  القطاعات الأساسية هي الأنشطة التي تضمن مختلف الخدمات المقدمة من طرف المصالح العامة والتي من شأن توقف العمل بها كليا الإضرار بمصالح المواطنين، و يتطلب تلبية المصلحة العامة أن يتوفر بها حد أدنى من الخدمة.

المادة 7 :  لجنة الإضراب هي لجنة يؤسسها الجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب

البــاب الثاني:

مقتضيــــات عامــــــة
المادة 8 : يمارس حق الإضراب طبقا للمقتضيات الواردة في هذا القانون في المقاولات والمؤسسات والأنشطة الخاضعة للقانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل والمقاولات المنجمية والعمل البحري والوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومن طرف المشتغلين لحسابهم الخاص
.  المادة 9 :  لا يمكن لأي منظمة مهنية للمشغلين أو للأجراء أو لمجموعة من الأجراء اللجوء إلى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة .  وفي حالة تعذر إجراء هذه المفاوضات لسبب من الأسباب يحق لكل طرف اتخاذ قرار الإضراب طبقا للتدابير والمساطر المتضمنة في هذا القانون التنظيمي
.  المادة 10 :  يمكن للمنظمات المهنية للمشغلين أو الأجراء أو لمجموعة من الأجراء استنفاد المساطــر المنظمة في الكتاب السادس لمدونة الشغل والمتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية.  كما يمكن لهذه الأطراف استنفاد المساطر المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية المحدثة بموجب اتفاقيات شغل جماعية أو أنظمة داخلية
المادة 11 :  يمنع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.  كما يمنع على المشغل عرقلة ممارسة حق الإضراب
.  المادة 12 :  تبقى حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب
.  المادة 13 :  يوقف الإضراب عقد الشغل خلال مدة الإضراب ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عن العمل لأعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف مفوض قضائي أو أدانتها أحكام قضائية
المادة 14 :  يكون باطلا بقوة القانون كل شرط أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب.  لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية التي تقضي بتعليق أو بالتنازل عن حق الإضراب خلال مدة محددة شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالها لحل «كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب».  يمكن تعليق ممارسة حق الإضراب خلال مدة سريان اتفاقية شغل جماعية تتضمن مزايا ومكتسبات للأجراء. ولا ينطبق هذا التعليق على خلافات جديدة لا تدخل ضمن البنود المتفق عليها أو عند إخلال المشغل بالتزاماته
.  المادة 15 :  يمنع كل إجراء تمييزي يقوم على ممارسة حق الإضراب يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما في ما يتعلق بإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المستمر والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو اتخاذ التدابير التأديبية أو الفصل من الشغل
.  المادة 16 :  يمنع على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ تبليغه بقرار الإشعار بالإضراب.

البـاب الثـالــــث:

شروط وإجراءات ممارسةحق الإضــراب

المادة 17 :  يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلا أو المكاتب النقابية أو من طرف لجنة الإضراب في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية .  يتخذ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي والوطني من لدن النقابات الأكثر تمثيلا التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 425 من قانون 65.99 بمثابة مدونة للشغل.  يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى العمالة أو الإقليم أو الجماعة المحلية أو المرفق العمومي أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري من طرف المكاتب النقابية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية
.  المادة 18 :  يتعين قبل شن الإضراب تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الإدارات العمومية والشبه عمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة.  تحدد مهلة الإخطار في 48 ساعة في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء.  يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو من ينوب عنه أو رؤساء الإدارات المعنية
.  المادة 19 :  ـ يجب على كل جهة قررت شن إضراب أن تبلغ قرار الإضراب إلى مشغلها و يتم هذا التبليغ على النحو التالي:  ـ يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ القانونية؛  ـ يبلغ قرار شن الإضراب في مقاولات القطاع الخاص من طرف الجهة الداعية إلى الإضراب، إلى المشغل أو من ينوب عنه؛  ـ يبلغ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي بالنسبة للمقاولات الخاصة إلى المنظمة المهنية لأرباب العمل في هذا القطاع؛  ـ يبلغ قرار شن الإضراب العام في القطاع الخاص إلى كل من الوزير الأول والوزير المكلف بالتشغيل ووزير الداخلية؛  ـ يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في قطاع الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية أو الجماعات المحلية ،إلى كل من الوزير الأول و الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وإلى وزير الداخلية؛  ـ يبلغ قرار شن الإضراب الوطني القطاعي إلى كل من الوزير الأول و الوزير المكلف بالقطاع؛  ـ يبلغ قرار شن الإضراب على مستوى كل مرفق عمومي أو جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة محلية إلى الرئيس المباشر؛  - يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في القطاعين العام والخاص والشبه عمومي إلى الوزير الأول ووزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتشغيل
.  المادة 20 :  توجه نسخة من قرار شن الإضراب قصد الإخبار بإحدى وسائل التبليغ المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون إلى كل من:  - المندوب الإقليمي للتشغيل وممثل السلطة المحلية بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد المقاولات الخاضعة لدائرة نفوذهم؛  - الوزير المكلف بالتشغيل بالنسبة للإضرابات القطاعية التي تهم القطاع الخاص؛  - إلى السيد الوالي أو العامل بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد كل مرفق عمومي أو عمالة أو جماعة محلية؛  - إلى الوزير الوصي على القطاع بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي. 
المادة 21 :  يجب أن يتضمن قرار الإضراب البيانات التالية :  - اسم مكتب النقابة الداعية للإضراب؛  - دواعي الإضراب والملف المطلبي؛  - مكان الإضراب؛  - تاريخ وساعة شن الإضراب؛  - مدة الإضراب والمدة القابلة للتمديد شرط إبلاغ إشعار جديد للمشغل؛  - أسماء أعضاء لجنة الإضراب في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء.  - نسخة من محضر قرار الإضراب موقع من طرف لجنة الإضراب. 
المادة 22 :  تؤسس لجنة الإضراب المشار إليها في المواد 7 و17 و 21 من هذا القانون من قبل الجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب، ويتراوح عدد أعضائها مابين 3 و 6 أعضاء ينتخبهم الجمع العام للأجراء والذين يتولون تأطير وتدبير مختلف مراحل الإضراب واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.  يتخذ قرار الإضراب بنسبة 35 % على الأقل من مجموع أجراء المقاولة أوالمؤسسة المعنية.  تؤسس لجنة الإضراب فورا وتقوم بإعداد محضر الدعوة للإضراب والتوقيع عليه من طرف أجراء المقاولة أو المؤسسة المعنية.
  المادة 23 :  يتولى الممثل أو الممثلون النقابيون أو المكاتب النقابية أو لجنة الإضراب، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، مهمة التفاوض حول الملف المطلبي وتأطير الأجراء المضربين، والسهر باتفاق مع المشغل، على ضمان استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والمواد وسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا. 

المادة 24 :  يمكن استئناف الإضراب، في حالة توقيفه خلال مدة التفاوض حول الملف المطلبي، دون التقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون وذلك إذا أخل المشغل بالالتزامات المتفق عليها. 
المادة 25 :  لا يجوز، في حالة إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق مبرم على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب، إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء وذلك ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.  يجب، في حالة حدوث اختلاف حول تأويل الاتفاق المبرم بشأن الملف المطلبي، خلال المدة المشار إليها أعلاه، حل النزاع طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة التحكيم المنصوص عليها في مدونة الشغل بالنسبة للأجراء الذين تسري عليهم أحكام هذه المدونة . 
المادة 26 :  تكون الاتفاقات المبرمة حول الملف المطلبي ملزمة للطرفين بغض النظر عن مقتضيات مخالفة.

البــــــاب الرابع :

مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته

المادة 27 :  يمكن للمشغل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي إتلاف وسائل العمل وللحفاظ على تدابير الصحة والسلامة المهنية.  يجب أن تكون الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية لا تستهدف مواصلة الإنتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي .
  المادة 28 :  يحق للمشغل، خلال مدة الإضراب، اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة قصد استصدار أمر بتعيين مفوض قضائي يعاين عملية تسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء خاصة تلك القابلة للتلف أو تلك التي يمكن أن يؤدي عدم تسليمها إلى توقف الشغل لاحقا شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون من بين الأجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
  المادة 29 :  يمنع على المشغل أن يقوم، خلال مدة الإضراب، بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا. 
المادة 30 :  يمنع على المشغل اللجوء إلى إغـــلاق كلي أو جزئـي لمقاولتــه بســبب الإضراب في حالة إضراب سلمي وعدم عرقلة حرية العمل أو عدم المس بآلات الإنتاج. 
                                                                                                                                                                              المادة 31 : 
يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب من طرف الأجراء المضربين، إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف الآلات أو الأدوات أو المعدات أو السلع والبضائع.
  المادة 32 :  يقوم رئيس المحكمة المختصة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، وبطلب من أحد طرفي النزاع الاجتماعي، حالا وفور توصله بالطلب، بتعيين مفوض قضائي لمعاينة ظروف سير الإضراب ومدى احترام طرفي النزاع الاجتماعي لمقتضيات هذا القانون التنظيمي. 
المادة 33 :  يجب على المفوض القضائي أن يدلي بما يثبت صفته لطرفي النزاع الاجتماعي وكذا الأمر الصادر عن رئيس المحكمة وأن يخبر بالمهمة الموكولة إليه، ويمكن له أن يلج كل أماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء، بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع الاجتماعي وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته. 
المادة 34 :  يجب على المفوض القضائي، أن يحرر محضرا بما عاينه من وقائع مرتبطة بممارسة حق الإضراب وأن يودعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة. 
المادة 35 :  يبت رئيس المحكمة المختصة، أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات وبطلب من أحد أطراف النزاع الاجتماعي وبناء على معاينة المفوض القضائي، في كل إجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 11، 15، 16،27 و31 من هذا القانون.

البـــــاب الخامــــس:

أحكـــام خاصــة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

المادة 36 :  تطبق أحكام هذا الباب على موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 
المادة 37 :  يتخذ قرار شن الإضراب في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع الإداري طبقا للشروط والإجراءات المحددة في المواد 17 و 18و19 من هذا القانون.
  المادة 38 :  يمنع كل إضراب لا يهدف إلى تحقيق مكاسب مهنية أو الدفاع عنها. 
المادة 39 :  يتعين ضمان حد أدنى من الخدمة بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع الإداري ، التي تعتبر المهام الممارسة من طرفها ضرورية ودائمة للسير العادي لمصالح القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقضاء وإدارة السجون وإعادة الإدماج والإدارة العامة للجمارك والضرائب والمياه والغابات . 
المادة 40 :  تحدد مهلة الإخطار بالإضراب بالنسبة للموظفين المشار إليهم في المادة 36 من هذا القانون في عشرة أيام كاملة من تاريخ شن الإضراب.

البـــــاب السادس:

المرافق الحيوية والخدمات الأساسية

المادة 41 :  يمنع ممارسة حق الإضراب في المرافق الحيوية التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل إلى المخاطرة بحياة أو أمن أو صحة كل أو بعض الأشخاص.  يعتبر في مفهوم هذا القانون مرفقا حيويا كل مؤسسة أو نشاط مدرج في الملحق الأول من هذا القانون التنظيمي. 
المادة 42 :  علاوة على الحد الأدنى من الخدمات التي تنص عليها المادة 39 من هذا القانون ، يجب أن يضمن حد أدنى من الخدمات الأساسية في المرافق والمؤسسات العمومية الواردة في الملحق الثاني المرفق لهذا القانون. 
المادة 43 :  يمكن للوزير الأول، أن يأمر بوقف الإضراب أو بمنعه في قطاع ما بموجب قرار معلل في الحالات التالية:  - حدوث أزمة وطنية حادة  - كوارث طبيعية.  - حالة حرب. 
المادة 44 :  يمنع على الفئات الآتي ذكرها والتي تظل خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها ممارسة حق الإضراب:  * جنود القوات المسلحة الملكية ورجال الدرك الملكي؛  * رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة ؛  * رجال السلطة ومتصرفو وزارة الداخلية ؛  * القضاة وقضاة المحاكم المالية؛  * أعوان السلطة العمومية ؛  * موظفو وأعوان إدارة الجمارك ؛  * موظفو وأعوان إدارة السجون وإعادة الإدماج ؛  * موظفو وأعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية ؛  * موظفو وأعوان المياه والغابات.

البـــــاب الســـــابع :

العقــوبـــات

المادة 45 : يعاقب كل شخص ساهم أو شارك في إضراب دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد 16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 من هذا القانون بغرامة من :  .............درهم إلى.........درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاء الجمع العام للأجراء.  .............درهم إلى.........درهم بالنسبة للمشغل أو النقابة.
  المادة 46 :  يعاقب كل من خالف أحكام المادة 15 من هذا القانون بغرامة من .......إلى.........درهم.  تتعدد العقوبات بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق المادة السالفة الذكر على أن لا يتجاوز مجموع الغرامة..........درهم. 
المادة 47 :  يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 11 و26 من هذا القانون بغرامة من:  .............درهم إلى.........درهم بالنسبة للأجراء،  .............درهم إلى.........درهم بالنسبة للمشغل. 
المادة 48 :  يعاقب كل من خالف أحكام المواد 28 و 31و 42 من هذا القانون بغرامة من........درهم إلى..........درهم وبالحبس من.........إلى........... 
المادة 49 :  يعاقب المشغل عند مخالفته أحكام المادتين 27 و 30 من هذا القانون بغرامة من.......درهم إلى..........درهم.

المادة 50 :  يعاقب في حالة العود،عن مخالفة أحكام المواد 11،31 و 42 من هذا القانون، وكذا بالنسبة للمواد السابقة بالنسبة لكل حالة على حدة بغرامة مضاعفة، وبالسجن من .........إلى...........  تتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال مدة...........شهرا الموالية لتاريخ زجر المخالف عن فعل مماثل. 
المادة 51 :  يقوم ضباط الشرطة القضائية بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، ويثبتونها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها.  تحرر هذه المحاضر في نظيرين، وتحال فورا على النيابة العامة بالمحكمة المختصة
                                                                                                                                                                            .  لمادة 52
 :  يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. ممارسة الحق النقابي،الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية لحقوق الأجراء كما أن التنصيص عليه في منطوق الفصل 14 من دساتير المملكة يجعل منه أحد الحقوق الدستورية المخولة للأفراد والجماعات، وقد أناطت فقرته الثانية بنص تنظيمي بيان الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق الدستوري، ولهذه الغاية يرمي المشروع إلى سد هذا الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحق وحمايته.  وتحقيقا لهذا الغرض، يعرف هذا المشروع مفهوم حق الإضراب ويضع المبادئ الأساسية التي تضبط ممارسته، بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحرية العمل بالنسبة للأجير غير المضرب ويحافظ على سلامة المؤسسات و ممتلكاتها، و يضمن حدا أدنى من الخدمة في المرافق و المؤسسات العمومية حفاظا على المصلحة العامة، كما يحدد التزامات الأطراف والإجراءات الزجرية الممكن اتخاذها في حالة الإخلال بهذه الالتزامات. 

jeudi 8 mars 2012

الشغيلة التعليمية بالعالم القروي تنفض الغبار عن مطالبها




مع تعنت الوزارة في حل مشاكل التعليم بالعالم القروي, و تجاهل مطالب الأسرة التعليمية التي أصبحت تُعرقل العمل بهذه المناطق النائية حيث لا طرق و لا مواصلات و لا أمن و لا استقرار, و حيث سياسة صم الآذان من طرف المسؤولون على القطاع قررت اللجنة الجهوية لنساء و رجال التعليم العاملات و العاملين بالعالم القروي 
بجهة طنجة – تطوان تسطير برنامجا نضاليا تصعيديا مرحليا يتجلى 
  2012   في خوض إضرابات جهوية أيام 13 و 14 و 21 و 22 و 23
  مارس
 مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين يومي 14 (لمدة ساعة من
     الثانية عشر و النصف زوالاً إلى الواحدة و النصف و 21 مارس 
 لمدة / ساعتين من 12:30 إلى 14:30 )  
 أمام الأكاديمية الجهوية

lundi 5 mars 2012

"الميثاق الوطني" يجهز على المدرسة العمومية


"الميثاق الوطني" يجهز على المدرسة العمومية

1- السياق العام لتفكيك التعليم كخدمة عمومية

يندرج الهجوم على التعليم كخدمة عمومية في سياق استمرار المنطق السائد في هذا الطور من تاريخ الرأسمالية و المتمثل عمو ما في عملية تفكيك الخدمات الإجتماعية التي تعد من بين مكاسب الحركة العمالية العالمية. فمنذ منتصف السبعينات و بفعل الأزمة الإقتصادية جرى كبح عنيف لنمو النفقات العمومية و هكذا شهدت نفقات التعليم انخفاضا سريعا في كافة البلدان بما فيها دول الشمال، و مع بداية الثمانينات حيث استمرار الأزمة الإقتصادية و انخفاض معدل النمو الإقتصادي لجأت الدول الرأسمالية الكبرى إلى فرض سياسات التقويم الهيكلي بهدف تقليص نفقات الميزانية و إيلاء الأسبقية للتصدير و دعم الخوصصة و المرونة في الشغل. ومن أجل تسريع و ثيرة التفكيك هذه، استعملت القوى الرأسمالية الكبرى الديون كأداة لفرض سياساتها النيولبرالية على بقية دول العالم. و منذ أواخر الثمانينات و مع الإنهيار الحاد الذي عرفته الحركة العمالية العالمية تصاعد الهجوم النيولبرالي و تم بذلك تقويض المحاور الكبرى لسياسة التعليم؛ حيث تم دعم القطاع الخاص و إقامة شراكة مع عالم المقاولة و اعتماد مقاربة الكفايات و نزع طابع التقنين و تخفيض ساعات الدروس الخاصة للتلاميذ، كل هذا من أجل مطابقة المدرسة مع متطلبات الإقتصاد الرأسمالي الجديد و ملاءمة التعليم للحاجيات المباشرة للباطرونا و بالتالي تحويل المدرسة إلى سلعة و حرمان الطبقات الشعبية من المعرفة.

2- الميثاق الوطني" يجهز على المدرسة العمومية:

تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية العالمية قرر الميثاق اللبرالي من خلال المواد 169،170،173،174،175، أن تساهم الأسر في تمويل التعليم عبر أداء رسوم التسجيل في الثانوي و العالي و حرمان التلاميذ و الطلبة من المنحة. و من خلال المادة165 أكد الميثاق على حفز القطاع الخاص عبر وضع نظام جبائي ملائم و مشجع و إعفاء كلي من الضرائب و أداء منح مالية لدعم المؤسسات الخاصة. و بخصوص ترقية و ترسيم المدرسين فإن الميثاق، في المادة 138، سيخضعها للمردودية و الكفاءة التي سيحددها مجلس تدبير المؤسسة الذي يتكون من أطراف لا علاقة لها بالتربية. و ستتم شرعنة العمل بالعقدة (المادة135) التي تعني ضرب جميع المكتسبات التي حققتها الشغيلة بنضالاتها: الإستقرار، التقاعد، الترقية، التعويضات، الحريات النقابية....
الميثاق الوطني ينص بوضوح على تنصل الدولة من التجهيز و التوظيف و إلقاء هذه المهمة على عاتق الجماعات. الميثاق الوطني سيجهز على كل شيء، على كل الأسس التي انبنت عليها المدرسة العمومية: المجانية، الإجبارية، التعميم و التوحيد. لا يمكن الحديث عن مدرسة عمومية في غياب تعليم جيد غير مؤدى عنه، يضمن للمدرسين الإستقرار في العمل و التقاعد المناسب و الترقية العادلة و التكوين المعرفي و التربوي الفعال و الدائم. لا يمكن الحديث عن مدرسة عمومية يتم التخلي عن تمويلها بالمقابل صرف نفقات طائلة من المال العام على القطاع الخاص. ست سنوات من تطبيق الميثاق الليبرالي لم تدع لأحد شكا في أهدافه و مراميه الحقيقية، البعيدة كل البعد عن الكلام المنمق و الشعارات البراقة من قبيل التنمية، الإصلاح، الشراكة، الجودة و القرب.هذه الشعارات التي لا معنى لها سوى التخلي التدريجي للدولة عن مسؤوليتها في تمويل التعليم و في شروط لا تدع مجالا لأي رد شعبي.

البرنامج النضالي الوطني

      البرنامج النضالي الوطني لمعلمات و معلموا المرتبين في السلم9 و المنضوون تحت لواء اللجنة الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم 

vendredi 2 mars 2012

الاسرة التعليمية بالعالم القروي, جهة طنجة - تطوان , تنتفض ضد التهميش

مناضلو و مناضلات الجامعة الوطنية للنعليم بنيابة إقليم الفحص أنجرة حاضرون في المعركة النضالية التي دعى إليها المكتب الجهوي لجهة طنجة - تطوان (اللجنة الجهوية للعاملين و العاملات بالتعليم بالعالم القروي) و التي كانت عرساً نضالياً أكد فيه الحاضرون, عبر شعارات, على مواصلة الكفاح و النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة  في الكرامة و الحرية و العيش الكريم.ا
  

بيان النقابات التعليمية بإقليم الفحص أنجرة


 النقابات التعليمية بإقليم الفحص أنجرة تخوض إضراباً إقليمياً يومي الأربعء و الخميس 7 و 8 مارس 2012 لمطالبة الحكومة بتفعيل الإتفاق الموقع حول استفادة كل المعلمين و المعلمات بالإقليم من التعويضات عن العمل بالعالم القروي و مراجعة تصنيف الإقليم و مطالبة عمالته المجلس الإقليميبفك العزلة عن المؤسسات التعليمية, و مطالبة مدير الأكاديمية بالتدخل لتأسيس فرع الأعمال الإجتماعية للتعليم بالإقليم,.ا

 و إن الشغيلة التعليمية بإقليم الفحص أنجرة تضم صوتها للأصوات المطالبة بحقها في التعويض عن العمل بالعالم القروي و تقرر خوض معركة طويلة النفس, بدايتها ستبدأ بإضراب يومي الأربعاء 7 مارس 2012 و الخميس 8 مارس 2012. لن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا الصمت..., و تحية نضالية للأسرة التعليمية بالفحص أنجرة.ا