lundi 27 février 2012

القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل

القانون الأساسي للإتحاد المغربي للشغل
المحاور الرئيسية

الديباجة: الهوية والمبادئ
مقتضيات القانون الأساسي "للاتحاد"
* التعريف والمقر
* الأهداف
* الوسائل
* العضوية
* هياكل وأجهزة الاتحاد
* المؤتمر الوطني العادي
* المؤتمر الاستثنائي
* اللجنة الإدارية
* المجلس الوطني
* الأمانة الوطنية
* التنظيمات القطاعية الوطنية
* الاتحادات المحلية والجهوية
* التنظيمات الفئوية
* التنظيمات الموازية 
- الشبيبة العاملة المغربية-  
- المرأة العاملة المغربية-  
- الاتحاد النقابي للمتقاعدين-  
* التمثيلية النسائية والشبيبية
* الإدارة النقابية
* العلاقات على المستوى الوطني
* العلاقات الدولية للاتحاد
* مالية الاتحاد
* الإجراءات التأديبية
* النزاعات الداخلية
* طريقة الانتخاب للمسؤوليات
* حالات التنافي
* مقتضيات خاصة
* النظام الداخلي
* تعديل القانون الأساسي
* حل الاتحاد

ديباجة القانون الأساسي

* انبثق الاتحاد المغربي للشغل من صميم إرادة الطبقة العاملة وعزمها على النضال داخل منظمة نقابية وطنية مستقلة مكافحة، مجسدة للتضامن العمالي. وكان تأسيسه في 20 مارس 1955، سنتين بعد الانتفاضة المجيدة للطبقة العاملة بالدار البيضاء في 8 دجنبر 1952، وفي خضم المعركة التاريخية ضد نظام الحماية الاستعمارية، تحديا شجاعا لطغيانه، عجل بنهايته وبشر بقرب بزوغ عهد التحرر والانعتاق. 
وهكذا استطاعت الطبقة العاملة، بفضل قوتها وعزيمتها وصلابة كفاحها، أن تتغلب على موانع نظام الحماية الاستعمارية، وأن تضرب عرض الحائط بقوانينه الجائرة، وأن تشهر في وجهه سلاح الحركة النقابية العمالية التحررية، فأصبح الاتحاد المغربي للشغل، كمكسب للطبقة العاملة المغربية، عنصرا أساسيا داخل حركة التحرير الوطنية. 
ومن معركة التحرر الوطني وتثبيت السيادة الوطنية، انتقل الاتحاد إلى المعركة من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 
* إن الاتحاد المغربي للشغل، إيمانا منه بأهمية المعركة من أجل الديمقراطية بالنسبة لمستقبل الطبقة العاملة، انخرط فيها ولا يزال، مدافعا من جهة عن الحريات الديمقراطية وفي مقدمتها الحريات النقابية، ومن جهة ثانية عن الديمقراطية بمفهومها الشمولي ـ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي- والتي تقتضي بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون واحترام حقوق العمال وكافة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني، منددا بكل أصناف الديمقراطية الشكلية والمزيفة التي لا تمت بصلة للديمقراطية الحقة.
* وبالنسبة للمعركة من أجل العدالة الاجتماعية التي تدخل ضمن الكفاح التاريخي للطبقة العاملة ضد الاستغلال بمختلف أشكاله، فإن الاتحاد المغربي للشغل ظل ولا يزال يدافع عن الحقوق المادية والمعنوية للطبقة العاملة ويناضل من أجل تحسين شروط العمل والحياة بالنسبة للعمال والعاملات وسائر فئات الأجراء والشغيلة مما يستوجب بناء اقتصاد وطني ديمقراطي متحرر من التبعية لدوائر الرأسمال العالمي ولا مكان فيه لامتيازات اقتصاد الريع ويستجيب لحاجيات سائر فئات الجماهير الشعبية، بدءا بالشغل القار والعمل اللائق والتعليم الجيد والصحة والسكن والحياة الكريمة للجميع.
* واعتبارا لكون الطبقة العاملة المغربية جزء لا يتجزأ من الطبقة العاملة العالمية، فقد انخرط الاتحاد المغربي للشغل وما يزال بقوة وفعالية في مختلف التكتلات النقابية العمالية على المستوى الدولي والإفريقي والعربي والمغاربي، ملتزما بروح التضامن والتآخي إزاء مجموع الحركة النقابية العمالية العالمية. 
كما ظل الاتحاد وما يزال يعبر عن التزام الطبقة العاملة المغربية بدعم جميع حركات التحرر الوطني في كفاحها ضد الامبريالية والاستعمار. 
* وفي إطار كفاح الاتحاد المغربي للشغل المرير من أجل استقلال الوطن وترسيخ السيادة الوطنية والوحدة الترابية والديمقراطية الحقة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في أفق مجتمع بدون استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، وانطلاقا من شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها"، تم تشخيص مقومات هوية الاتحاد كمنظمة نقابية عمالية جماهيرية وتقدمية مما يعني من جهة أن الاتحاد مفتوح أمام كل أصناف العمال والعاملات والشغيلة وحتى للمقبلين على العمل ـ بغض النظر عن مذاهبهم وآرائهم ومواقفهم السياسية وغيرها من التمايزات كالجنس والمهنة والتخصص والوضع القانوني المهني ـ شريطة الالتزام على مستوى الممارسة بالأهداف التحررية للاتحاد وبقانونه الأساسي وضوابطه التنظيمية، ومن جهة أخرى أن الاتحاد يسعى إلى تقدم الطبقة العاملة وإلى المساهمة في التقدم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية للمجتمع المغربي، وإلى المساهمة في بناء الديمقراطية الشاملة وأسس المجتمع الذي تصبح فيه الطبقة العاملة سيدة نفسها وينعدم فيه الاستغلال بكل أشكاله. 
كما ثم تشخيص المبادئ الأساسية للاتحاد في التضامن والوحدة النقابية والاستقلالية و 
الديمقراطية النقابية بالمضامين التالية:

التضامن: باعتباره جوهر العمل النقابي؛ وهو يعني بالأساس التضامن بين العمال على مستوى المؤسسة والقطاع والجهة وعلى المستوى الوطني والدولي، من أجل ضمان شروط المواجهة الفاعلة لخصوم وأعداء الطبقة العاملة.

الوحدة النقابية: إنها أهم سلاح بيد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة للدفاع الفعال عن مصالحها ومطامحها. لذا فالاتحاد المغربي للشغل الذي انفرد تاريخيا بالدفاع عن هذا المبدأ ظل وما يزال ينتقد التقسيم النقابي والتعددية النقابية المفتعلة ويناضل من أجل الوحدة النقابية التنظيمية ووحدة الطبقة العاملة.

الاستقلالية: إن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن الاستقلالية عن السلطة وعن الباطرونا وعن أي تنظيم سياسي مبدأ أساسي، يميز العمل النقابي الأصيل عن العمل النقابي المشبوه أو الذيلي الذي يسعى إلى استخدام الطبقة العاملة بدل خدمتها. وللتذكير فإن الاستقلالية تتماشى مع التعددية السياسية والفكرية داخل المركزية ولا تعني الحياد السياسي.

الديمقراطية النقابية: إن الاتحاد يعمل على تسييدها في العلاقات الداخلية للمركزية، مما يضمن حرية الرأي والتعبير لجميع المنخرطين/ات، والمساواة في الفرص لتحمل المسؤولية داخله، واحترام الحقوق والواجبات التي يضمنها القانون الأساسي.

واستنادا على الأهداف السامية للاتحاد القريبة والبعيدة وعلى هويته الطبقية وعلى مبادئه الثابتة تمت الموافقة على القانون الأساسي التالي:
  
مقتضيات القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل

الفصل الأول: التعريف والمقر

1. طبقا لمقتضيات ظهير 16 يوليوز 1957 المتعلق بالنقابات المهنية كما تم تعديله، ولظهير 11 شتنبر 2003 بتنفيذ القانون 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، تؤسس بين الأفراد والنقابات الموافقين والذين سيوافقون على هذا القانون الأساسي، مركزية نقابية اسمها "الاتحاد المغربي للشغل" ("إ م ش") ويختزل في كلمة "الاتحاد" في هذا القانون الأساسي.
2. المقر الرئيسي "للاتحاد" يوجد بالدار البيضاء، شارع الجيش الملكي، رقم 232. 
يمكن نقله لمكان آخر بقرار من المؤتمر الوطني.

الفصل الثاني: الأهداف والوسائل 

1. يهدف الاتحاد المغربي للشغل بشكل عام إلى توعية وتنظيم وتأطير وتعبئة الطبقة العاملة وسائر فئات الأجراء والشغيلة والموقوفين عن العمل، من أجل حسن تمثيلهم و الدفاع عن الحريات النقابية وعن حقوقهم ومصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعنوية، وتحسين ظروف عملهم وحياتهم، وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ووضع حد للاستغلال.
2. 2. ويهدف "الاتحاد" بشكل خاص إلى: 

* التنظيم النقابي للعمال والموظفين والمستخدمين والأعوان والحرفيين والتجار الصغار والفلاحين الكادحين وكذا المتقاعدين والمقبلين على العمل وسائر فئات الشغيلة الأخرى، رجالا ونساء، ودون أي تمييز من أي نوع كان وذالك بكافة المناطق والقطاعات .
* تعزيز أواصر التضامن والتعاون والتآخي بين سائر التنظيمات النقابية داخل "الاتحاد" والقيام بكل عمل جماعي مشروع للدفاع عن المصالح القريبة والبعيدة للفئات التي يؤطرها وبصفة خاصة عبر التفاوض مع المشغلين والحكومة وسائر السلطات المعنية.
* العمل على توسيع وتعميم الوعي النقابي والحقوقي ـ وفقا لحقوق العمال وحقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا - لدى المنخرطين والمنخرطات وعلى تطورهم وتقدمهم أخلاقيا وفكريا ومهنيا وثقافيا والقضاء على الأمية في صفوفهم.
* إنشاء مؤسسات للبحث والدراسة والتكوين والإعلام والنشر، هدفها المعرفة والتعريف بمشاكل القطاعات، العمومي وشبه العمومي والخاص، وبمشاكل مختلف الفئات المعنية، وكذا فرز أطر واعية بدور العمل النقابي في تطور البلاد نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتخلص من الاستغلال.
* العمل من أجل تصديق المغرب على كافة الاتفاقيات الدولية والعربية الضامنة لحقوق العمال وعلى ملاءمة القوانين المغربية معها وعلى فرض احترام هذه القوانين.
* إنشاء وتطوير المؤسسات المتعلقة بالأعمال الاجتماعية والنظام التعاضدي ونظام التقاعد، وبصفة عامة القيام بكل نشاط يؤدي إلى تحسين أوضاع المنخرطات والمنخرطين وذويهم والفئات التي يؤطرها الاتحاد.
* ربط أواصر التضامن والتعاون بين "الاتحاد" وسائر القوى المدافعة عن مصالح ومطامح الطبقة العاملة ببلادنا، والمشاركة في النضال الجماعي من أجل ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان بمفهومهما الشمولي بما لا يتنافى وهوية ومبادئ "الاتحاد".
* العمل على تعزيز تمثيل "الاتحاد" في المؤسسات الوطنية ذات التمثيلية النقابية والتي يمكن من خلالها المساهمة في خدمة مصالح الطبقة العاملة المغربية.
* الانخراط في المنظمات النقابية الدولية والجهوية والعربية والإفريقية وفي التنظيمات المهنية الدولية والعمل على تعزيز تمثيل الاتحاد في المنظمات والمحافل الدولية.
* العمل على تعزيز الوحدة الترابية واستكمالها عبر استرجاع سبتة ومليلية والجزر الشمالية والعمل على تحقيق الوحدة المغاربية وتقوية روابط التضامن والعمل المشترك بين شعوب العالم العربي والإسلامي.
* توطيد أواصر التضامن والتعاون مع الحركة النقابية، مغاربيا وعربيا وإفريقيا وجهويا ودوليا، من أجل التصدي للهيمنة والاستغلال الناتجين عن نظام الرأسمالية اللبرالية والمساهمة الجماعية في انعتاق الطبقة العاملة وسائر الشعوب المضطهدة.

الفصل الثالث: العضوية 

1. يحق لأي شخص من الفئات التي يعمل "الاتحاد" على تنظيمها والمحددة في الفصل الثاني، أن ينتمي لأحد تنظيماته شريطة احترام هويته والالتزام بمبادئه وأهدافه وقوانينه وقراراته وتأدية واجبات الاشتراك.

2. تضمن الديمقراطية النقابية لكافة المنخرطين/ات الحق في الدفاع عن آرائهم المتعلقة بتنمية وتطوير النشاط النقابي والمشاركة في تحديد توجهاته وتحمل المسؤوليات كل حسب مؤهلاته وعطاءاته وحسب الثقة التي يحظى بها من طرف القواعد. 
3. يضمن "الاتحاد" لأعضائه حرية الرأي والتعبير مع احترام هويته ومبادئه؛ وهذا لا يبرر ولا يسمح بإنشاء هياكل تنظيمية تعمل كتكتلات تسعى إلى عرقلة وتحريف السير العادي للديمقراطية داخل النقابة. 
4. تسقط العضوية في حالة الاستقالة أو عدم تأدية الاشتراكات الواجبة أو الإساءة السافرة إلى "الاتحاد" وذلك وفقا لما يحدده النظام الداخلي.

الفصل الرابع: هياكل وأجهزة الاتحاد هي: 

* المؤتمر الوطني العادي؛
* المؤتمر الاستثنائي؛
* اللجنة الإدارية؛
* المجلس الوطني؛
* ألأمانة الوطنية؛
* التنظيمات القطاعية الوطنية؛
* الاتحادات المحلية والجهوية؛
* التنظيمات الفئوية؛
* التنظيمات الموازية.

الفصل الخامس: المؤتمر الوطني العادي 

1. هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية للاتحاد
2. يحدد تاريخ و مكان انعقاد المؤتمر من طرف المجلس الوطني، و يحدد مشروع جدول أعماله من طرف اللجنة التحضيرية، و يتم الإشراف على انتخاب المنتدبين/ت من طرف الأمانة الوطنية التي تتكلف بالدعوة للمؤتمر.
3. تحدد مهامه الأساسية في:

* مناقشة التقريرين الأدبي والمالي المقدمين للمؤتمر باسم اللجنة الإدارية والبث فيهما؛
* المصادقة على التقارير والمقررات والتوصيات وعلى البيان العام وعلى تعديلات القانون الأساسي؛
* انتخاب اللجنة الإدارية للاتحاد.

1. دورية المؤتمر: ينعقد بشكل منتظم كل أربع سنوات.
2. يشارك في المؤتمر كمؤتمرين/ت : أعضاء اللجنة الإدارية ومن ضمنهم أعضاء الأمانة الوطنية، وأعضاء اللجنة التحضيرية المنبثقة عن المجلس الوطني وكذا الأعضاء المنتخبون من طرف التنظيمات القطاعية الوطنية والجهوية والمحلية والتنظيمات الموازية والفئوية وفقا لمعايير ونسب يحددها النظام الداخلي.
3. يحدد دور اللجنة التحضيرية في التهيئ الأدبي والمادي للمؤتمر وفي مجمل القضايا التنظيمية ذات الصلة بعدد المؤتمرين/ات وطريقة توزيعهم وانتخابهم ،و بالتمثيلية الدنيا للنساء والشباب.
4. يمكن إشراك عدد من الملاحظين/ات في المؤتمر الوطني وفق قرار للجنة التحضيرية للمؤتمر على قاعدة شروط يحددها النظام الداخلي.
5. يعتبر انعقاد المؤتمر الوطني قانونيا بحضور أغلبية المؤتمرين/ت، و إلا أجل لمدة لا تتجاوز شهرين يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين/ت؛
6. يعرض الأمين العام "للاتحاد"، أو من ينوب عنه، تقريري اللجنة الإدارية الأدبي و المالي؛ بعد مناقشتهما والبث فيهما، ينتخب المؤتمر لجنة للرئاسة، وتقدم اللجنة الإدارية استقالتها أمام المؤتمر.تشرف لجنة الرئاسة على باقي أشغال المؤتمر إلى حين انتخاب اللجنة الإدارية الجديدة و عقد اجتماعها الأول. 
10. يشكل المؤتمر من بين أعضائه لجنة لفحص العضوية، يحدد النظام الداخلي تشكيلتها ومهامها. 
11. يشكل المؤتمر من بين أعضائه لجنا للنظر في مختلف مشاريع الوثائق المطروحة للبث من طرف المؤتمرين/ت. 
12. يتخذ المؤتمر قراراته بالأغلبية النسبية للحاضرين /ات ما عدا في القضايا التي تم التنصيص فيها على خلاف ذلك. 
13. ينتخب المؤتمر اللجنة الإدارية، إما عن طريق الاقتراع السري المباشر، و إما عن طريق لجنة للترشيحات يشكلها المؤتمر من أجل تقديم لائحة للمرشحين/ت للجنة الإدارية قصد البث فيها من طرف المؤتمر. 

الفصل السادس: المؤتمر الاستثنائي 

يتم عقده إذا دعت الضرورة لذلك وفق قرار تتخذه اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني بنسبة ثلثي الأعضاء الحاضرين ووفق جدول أعمال محدد وشروط يحددها النظام الداخلي .

الفصل السابع: اللجنة الإدارية 

1. تتكون اللجنة الإدارية من 163 عضوا على الأكثر منتخبين من طرف المؤتمر الوطني الذي يحدد عدد أعضائها.

تضم اللجنة الإدارية إضافة لذلك سبع (7) نساء يتم اختيارهن من طرفها باقتراح من الأمانة الوطنية بعد التشاور مع اللجنة الوطنية للمرأة العاملة. 
1. تجتمع اللجنة الإدارية بشكل عادي ثلاث (3) مرات في السنة وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة وفق شروط يحددها النظام الداخلي. ويتم استدعاؤها من طرف الأمانة الوطنية . 
الاجتماع يكون قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء، وإلا يرجئ لأجل لا يتجاوز 15 يوما، ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. 
1. كل عضو في اللجنة الإدارية تغيب عن اجتماعاتها وعن اجتماعات المجلس الوطني 3 مرات بدون اعتذار مسبق أو بدون عذر مقبول من طرف اللجنة الإدارية يعتبر مستقيلا.
2. في حالة شغور منصب باللجنة الإدارية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غيرهما، يمكن تعويضه من بين أعضاء المجلس الوطني، بقرار من اللجنة الإدارية يتخذ بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين.
3. تقوم اللجنة الإدارية بوضع نظام داخلي – وبتعديله إذا اقتضى الحال – هدفه تدقيق وتوضيح القانون الأساسي.
4. مهام اللجنة الإدارية: 
* · السهر كهيئة قيادية " للاتحاد" على حسن سيره وعلى تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر والمجلس الوطني.
* · انتخاب الأمانة الوطنية وكذا الأمين العام ونائبه أو نوابه وأمين المال ونائبه؛ ويتم بعد ذلك إخبار المؤتمرين/ات بتشكيلتها.
* · التعويض عند الاقتضاء لأحد أعضاء الأمانة الوطنية في حالة وفاته أو استقالته أو إعفائه.
* · البث في المخالفات و الإخلالات التي يرتكبها أعضاؤها بما في ذلك أعضاء الأمانة الوطنية.
* · تشكل من بين أعضاء المجلس الوطني لجنة للرقابة المالية، ولجنة للتحكيم ولجنة تأديبية.
* · المصادقة على برامج الاتحاد للفترة ما بين مؤتمرين، للسنة و للمدة الفاصلة بين اجتماعين.
* · إقرار الميزانية السنوية للاتحاد.
* · التجميد أو الحل، إذا اقتضى الحال، للأجهزة المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ وأهداف الاتحاد وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي.
* · تشكيل هيئة من المناضلين القياديين السابقين حسب مسطرة ومعايير يحددها النظام الداخلي قصد الاستشارة والاستفادة من خبرتهم وتجربتهم.

الفصل الثامن: المجلس الوطني 

1. هو أعلى هيئة قيادية "للاتحاد" بعد المؤتمر، ويسهر بالخصوص على مراقبة تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر وسير أجهزة "الاتحاد" وعلى اختيار ممثلي/ات "الاتحاد" في المؤسسات الوطنية المعنية بالتمثيلية النقابية. 
2. يشكل من أعضاء اللجنة الإدارية ومن الكتاب العامين وأمناء المال للجامعات الوطنية والاتحادات النقابية والاتحادات الجهوية والمحلية والتنظيمات الموازية، ومن الكتاب العامين للنقابات الوطنية والتنظيمات الفئوية ، ومن أعضاء لجنة المراقبة المالية ولجنة التحكيم واللجنة التأديبية.
3. يجتمع مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة بدعوة من الأمانة الوطنية.
4. يتخذ قراراته، عند توفر النصاب القانوني المحدد في النظام الداخلي، إذا أحرزت على أغلبية الأعضاء الحاضرين. 
و في حالة عدم توفر النصاب، يكتفي المجلس الوطني بإصدار توصيات لأخذها بعين الاعتبار من طرف اللجنة الإدارية والأمانة الوطنية.

الفصل التاسع: الأمانة الوطنية 

1. تشكل من 9 إلى 15 عضوا منتخبين من طرف اللجنة الإدارية ومن بين أعضائها.
2. تجتمع مرة كل أسبوعين وكلما دعت الضرورة.
3. تحدد مهامها الأساسية في : 
* السهر على السير اليومي "للاتحاد" بدءا بالإشراف على حسن سير الإدارة النقابية المركزية "للاتحاد".
* السهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي.
* السهر على تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني واللجنة الإدارية.
* تمثيل "الاتحاد" أمام السلطات العمومية وسائر الهيئات الوطنية والدولية.
* تستعين الأمانة الوطنية بعدد من الدوائر واللجان الدائمة وفرق عمل من أجل انجاز مهامها. 
1. مسؤوليات أعضاء الأمانة الوطنية: 
* الأمين العام : هو منسق العمل الجماعي داخل الأمانة الوطنية ويرأس أشغالها ويشرف على حسن سيرها. 
لا يحق تحمل مسؤولية الأمين العام لأزيد من ولايتين بالنسبة لنفس الشخص. 
* نائب (أو نواب) الأمين العام: يساعده في مهامه وينوب عنه عند الاقتضاء.
* أمين المال: يسهر على حسن تدبير مالية "الاتحاد" بالنسبة للموارد و المصاريف و الحفاظ على وثائقه المالية؛ و لا يمكنه الصرف إلا بتوقيع مزدوج مع الأمين العام أو من ينوب عنه.
* نائبه: يساعده في مهامه وينوب عنه عند الاقتضاء.
* الأمين الإداري: يسهر على حسن سير العمل الإداري و التوثيقي "للاتحاد" على المستوى المركزي.
* أعضاء الأمانة الوطنية الآخرين يشرفون ضمن مجمل أعضائها وبمساعدة اللجنة الإدارية على دوائر الاتحاد و اللجان الدائمة وفرق العمل. 
5. في حالة إخلال عضو من الأمانة الوطنية بمسؤولياته ، يمكن إقالته من طرف اللجنة الإدارية بقرار يتخذ بأغلبية أعضائها الحاضرين.

الفصل العاشر: التنظيمات القطاعية الوطنية 

1. تتكون التنظيمات القطاعية الوطنية "للاتحاد" من الجامعات الوطنية والنقابات الوطنية والاتحادات النقابية؛ ويحدد القانون الأساسي لكل من هذه التنظيمات دورية مؤتمرها كل أربع سنوات، وسير أجهزتها الوطنية وفروعها المحلية والجهوية وسائر التنظيمات التابعة لها والمرتبطة بها.
2. الجامعة الوطنية، تنظيم نقابي وطني ينظم ويؤطر العاملين/ات بنفس القطاع او نفس المهنة على المستوى الوطني. ويمكن أن تضم الجامعة الوطنية نقابة وطنية أو أكثر تابعة لها.
3. النقابة الوطنية، تنظيم نقابي وطني ينظم ويؤطر العاملين بنفس القطاع أو نفس المهنة على المستوى الوطني؛ و هي تابعة لجامعة وطنية أو اتحاد نقابي.
4. الاتحاد النقابي، تنظيم نقابي وطني ينظم و يؤطر العاملين بنفس القطاع؛ ويمكن أن يضم تنظيمات قطاعية وطنية أخرى : جامعات أو نقابات وطنية.
5. التنظيمات القطاعية الوطنية ملزمة، بكافة هياكلها وأجهزتها، بتطبيق القانون الأساسي "للاتحاد" والتوجيهات العامة والقرارات الصادرة عن مؤتمره الوطني وعن أجهزته القيادية.
6. يتم تنظيم المؤتمرات الوطنية للاتحادات النقابية والجامعات الوطنية بعد إشعار الأمانة الوطنية، شهرين على الأقل قبل انعقاد المؤتمر؛ ويتم ذلك تحت إشراف ممثل لها وفقا لمقتضيات النظام الداخلي.

الفصل الحادي عشر: الاتحادات المحلية والجهوية 

1. يتم تشكيل اتحادات محلية أو جهوية في مناطق يتم تحديدها وفقا لتقسيم جغرافي يصادق عليه المجلس الوطني "للاتحاد".
2. تتكون الاتحادات المحلية والجهوية من فروع التنظيمات القطاعية الوطنية ـ الجامعات، النقابات الوطنية، الاتحادات النقابية ـ وفروع التنظيمات الموازية ومن النقابات التحتية بمختلف المؤسسات الإنتاجية والتجارية والخدماتية ولمختلف المهن، ومن النقابات القطاعية الموحدة.
3. جميع هذه الهياكل ملزمة بتطبيق القانون الأساسي للاتحاد الجهوي أو المحلي وتوجيهات أجهزته الأساسية: المؤتمر، اللجنة الإدارية، المجلس والمكتب.
4. يتم تنظيم مؤتمرات الاتحادات المحلية والجهوية بصفة دورية كل أربع سنوات بعد إشعار الأمانة الوطنية شهرين على الأقل قبل انعقاد المؤتمر، ويتم ذلك تحت إشراف ممثل/ة للأمانة الوطنية "للاتحاد" وفقا لمقتضيات النظام الداخلي.
5. الاتحادات المحلية والجهوية ملزمة، بكافة هياكلها وأجهزتها، بتطبيق القانون الأساسي "للاتحاد" والتوجيهات العامة والقرارات الصادرة عن مؤتمره الوطني وعن أجهزته القيادية.
6. المكتب المحلي أو الجهوي يتكون من 9 إلى 21 عضوا يختارون من بينهم كاتبا/ة عاما/ة ونائبه أو نوابه وأمينا للمال ونائبه ومستشارين مكلفين بمهام.

الفصل الثاني عشر: التنظيمات الفئوية "للاتحاد"

يمكن" للاتحاد" أن يشكل تنظيمات فئوية وطنية أو محلية أو جهوية تسعى إلى تأطير فئات مهنية متجانسة أو فئات معينة من الأجراء مشتركة بين مختلف القطاعات وذلك لخدمة المصالح الخاصة بهذه الفئات في إطار الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وعموم الشغيلة.

الفصل الثالث عشر: التنظيمات الموازية "للاتحاد"

يشرف "الاتحاد" على إنشاء وتفعيل تنظيمات موازية مرتبطة به، هدفها توسيع وتعميق العمل النقابي للمركزية ككل. ويتعلق الأمر أساسا ب :  
1. تنظيم "الشبيبة العاملة المغربية" الذي يؤطر الشباب من مختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الشغيلة وكذا الشباب المقبل على العمل بمن فيهم الشباب المعطل.
2. تنظيم "المرأة العاملة المغربية" الذي يشتغل في أفق انبعاث "الاتحاد التقدمي لنساء المغرب".
3. "الاتحاد النقابي للمتقاعدين" الذي يضم المتقاعدين/ت من القطاع الخاص والعمومي وشبه العمومي.
4. يعقد كل تنظيم موازي مرتبط بالاتحاد مؤتمره الوطني كل أربع سنوات وفقا لمقتضيات قانونه الأساسي.
5. لكل تنظيم موازي امتدادات له داخل الاتحادات المحلية والجهوية ومختلف التنظيمات القطاعية الوطنية.

الفصل الرابع عشر : الحصيص النسائي والشبيبي

1. من أجل ضمان مشاركة نسائية وازنة ومنصفة على مستوى كافة أجهزة "الاتحاد" الوطنية والقطاعية والمحلية والجهوية وأجهزة التنظيمات الموازية والفئوية، يعمل "الاتحاد" تدريجيا على تفعيل شعار"الثلث على الأقل في أفق المناصفة"، مع تحديد النظام الداخلي لحصيص نسائي موجب للتطبيق وفق جدولة زمنية محددة. 
2. كما يتم في إطار النظام الداخلي كذلك تحديد حصيص خاص بالشباب على مستوى كافة الأجهزة المذكورة في الفقرة السابقة.

الفصل الخامس عشر: الإدارة النقابية

* من اجل عقلنة وعصرنة وتفعيل العمل الإداري "للاتحاد" مركزيا وقطاعيا ومحليا وجهويا، يعتمد "الاتحاد" على إدارات نقابية تتكون من منقطعين عن العمل موضوعين رهن الإشارة، ومن مستخدمين يشغلهم "الاتحاد"، ومن متطوعين للعمل النقابي.
* تشتغل الإدارات النقابية تحت الإشراف المباشر للأجهزة التنفيذية "للاتحاد"، للتنظيمات القطاعية الوطنية وللاتحادات المحلية.والجهوية.

الفصل السادس عشر: علاقات "الاتحاد" الوطنية

1. من أجل توحيد الجهود لتحقيق مطالب ومطامح الطبقة العاملة وسائر فئات الشغيلة، يعمل "الاتحاد" وطنيا وقطاعيا ومحليا وجهويا على توطيد أواصر التضامن والتعاون مع سائر القوى الديمقراطية -السياسية والاجتماعية والحقوقية والنسائية والشبيبية والجمعوية الأخرى- التي لها نفس الأهداف وبما لا يتنافى وهوية ومبادئ "الاتحاد".
2. يسهر "الاتحاد" على تطوير حجم وفعل تمثيليته في مختلف المؤسسات الوطنية والجهوية خدمة لمصالح الطبقة العاملة.

الفصل السابع عشر: العلاقات الدولية للاتحاد

1. تفعيلا لأواصر التضامن والتعاون وسط الحركة النقابية العمالية على المستوى الأممي، ينخرط "الاتحاد" في التكتلات النقابية على المستوى المغاربي والعربي والإفريقي والدولي - ومن ضمنها الكنفدرالية النقابية الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب واتحاد نقابات عمال المغرب العربي-، ويعقد علاقات وطيدة مع المركزيات النقابية العمالية لمختلف البلدان. 
2. ويعمل الاتحاد مع سائر القوى التحررية والتقدمية في العالم من أجل التصدي للعولمة الليبرالية وللهيمنة الامبريالية ومن أجل مناصرة الشعوب في نضالها من أجل التحرر الوطني والاجتماعي.

الفصل الثامن عشر: مالية "الاتحاد"

1. تتكون موارد "الاتحاد" من : 
* واجبات انخراط واشتراك الأعضاء؛
* الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية؛
* الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابات؛
* مداخيل أنشطة ومشاريع الاتحاد؛
* كل الموارد المشروعة التي لا يتعارض قبولها مع هوية ومبادئ "الاتحاد" وأهدافه. 
2. تحدد قيمة الانخراط من طرف المجلس الوطني الذي يحدد كذلك النسب الموزعة على مختلف هياكل "الاتحاد". 
3. الأمانة الوطنية مؤتمنة على ممتلكات الاتحاد وتحرص على صيانتها وحمايتها وعلى استرجاع ما سلب منها. 
4. تسهر لجنة الرقابة المالية المنتخبة من طرف اللجنة الإدارية على حسن تدبير مالية "الاتحاد".

الفصل التاسع عشر : النزاعات الداخلية

1. عند نشوب نزاعات داخل "الاتحاد" بين أجهزة نقابية مختلفة، أو بين مسؤولين نقابيين، أو بين مسؤولين وأجهزة، يتم اللجوء إلى الضوابط التنظيمية المحددة في القانون الأساسي والنظام الداخلي؛ وعند اختلاف التأويل يمكن اللجوء إلى أسلوب التحكيم المخول للجنة التحكيم الوطنية. 
2. في حالة عدم نجاح التحكيم يطرح النزاع على المجلس الوطني ليبث فيه.

الفصل العشرون: الإجراءات التأديبية

1. يحق لمختلف الأجهزة القيادية والتنفيذية "للاتحاد"، وطنيا وقطاعيا ومحليا وجهويا، اتخاذ إجراءات تأديبية معللة في حق كل عضو أو جهاز تنظيمي يسيء لأهداف الاتحاد وهويته ومبادئه ويخل بضوابطه القانونية. 
2. الإجراءات التأديبية قد تتراوح بين الإنذار والإقالة من المهام والتوقيف المؤقت والطرد من "الاتحاد" بالنسبة للعضو، وبين الإنذار والتجميد والحل بالنسبة للجهاز؛ ولا يحق اتخاذ الإجراءات، القصوى بالخصوص، إلا بعد الإنصات للمعنيين بالأمر. 
3. تبث اللجنة التأديبية في المخالفات الكبرى التي يرتكبها الأعضاء والمسؤولون خاصة. 
4. يدقق النظام الداخلي في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية وفي شروط الطعن فيها.

الفصل الواحد و العشرون: حالات التنافي

1. لا يمكن لعضو في "الاتحاد" مسؤول في جهاز تنفيذي لحزب سياسي أن يترشح لعضوية الأمانة الوطنية "للاتحاد". 
2. يدقق النظام الداخلي حالات التنافي الأخرى.

الفصل الثاني و العشرون: أسلوب الانتخاب للمسؤولية

يتم انتخاب المسؤولين/ات في كافة أجهزة "الاتحاد" إما عن طريق الانتخاب السري المباشر أو عن طريق لجنة الترشيحات ـ التي تختار المرشحين على قاعدة معايير موضوعية، شفافة وديمقراطية ـ أو أي أسلوب ديمقراطي آخر. ويحدد الأسلوب الذي يتم اختياره بقرار ديمقراطي للهيئة التي تنتخب المسؤولين/ات المعنيين.

الفصل الثالث و العشرون: مقتضيات خاصة

1. تضع اللجنة الإدارية نظاما داخليا لا يتعارض مع مقتضيات هذا القانون الأساسي. ويتم المصادقة عليه وعلى التعديلات المدخلة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
2. لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من طرف المؤتمر الوطني وبالأغلبية المطلقة للمؤتمرين.

كل مشروع تعديل للقانون الأساسي يجب أن يرسل للأمانة الوطنية شهرين على الأقل قبل انعقاد المؤتمر حتى يتسنى طرحه على أنظاره.

1. لا يمكن حل "الاتحاد" إلا من قبل مؤتمر استثنائي يعقد لهذا الغرض؛ ويتخذ قرار الحل بأغلبية ثلثي المؤتمرين الحاضرين أثناء التصويت. وتؤول ممتلكات الاتحاد إلى الجهة التي يحددها المؤتمر.


صودق على هذا القانون الأساسي من طرف المؤتمر الوطني العاشر المنعقد بالدار البيضاء

يومي 11 و12 دجنبر 2010


المقرر التنظيمي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر

للاتحاد المغربي للشغل

إن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يومي 11 و12 دجنبر 2010 بالدار البيضاء تحت شعار"الوفاء لهوية الاتحاد ومبادئه أساس كفاحنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" ، بعد تدارسه للأوضاع التنظيمية للاتحاد، ونظرا لأهمية التنظيم الديمقراطي في تعبئة الطبقة العاملة وعموم الأجراء والشغيلة للحفاظ على مكتسباتهم وانتزاع مطالبهم المشروعة، واعتمادا على شعار الاتحاد: "من لا تنظيم له لا قوة له، ومن لا قوة له لا حقوق له"، يسجل، يوصي ويقرر ما يلي: 
1- إن المؤتمر الوطني العاشر يشكل منعطفا تاريخيا بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل وبالنسبة للحركة النقابية العمالية المغربية على اعتبار انه يضع الأسس العملية لانبعاث الاتحاد على قاعدة احترام هويته كمنظمة نقابية عمالية في خدمة أهداف الطبقة العاملة القريبة والبعيدة، المادية منها والمعنوية، واحترام الهوية والمبادئ الأصيلة للاتحاد المتجسدة في التضامن والوحدة والاستقلالية والديمقراطية والتقدمية والجماهيرية، ورد الاعتبار لشعار"خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" وترسيخ أسس العمل المنظم والديمقراطي. 
2- إن أول مرتكزات العمل المنظم والديمقراطي تتجسد في قوانين الاتحاد وضوابطه التنظيمية وترسيخ ثقافة احترام الديمقراطية والضوابط التنظيمية داخل الاتحاد. ومن هنا تأتي الأهمية التي أعطاها المؤتمر العاشر للقانون الأساسي الذي تم بلورته على أسس عصرية وديمقراطية. 
إن المؤتمر يوصي اللجنة الإدارية المنبثقة عنه، وكذا المجلس الوطني بالسهر في أقرب الآجال على: 
* وضع نظام داخلي للاتحاد في مدة لا تتجاوز السنة، هدفه من جهة تدقيق القانون الأساسي ومن جهة أخرى المساهمة في أجرأة المقر ر التنظيمي. 
* مراجعة القوانين الأساسية للجامعات الوطنية والاتحادات النقابية والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية لملاءمتها مع القانون الأساسي ولتشكل مرتكزا لتطورها التنظيمي على أسس عصرية وديمقراطية. 
* وضع قانون أساسي نموذجي للاتحادات المحلية والجهوية منسجم مع القانون الأساسي للاتحاد. 
* مراجعة القانون الأساسي النموذجي للنقابات الذي أصبح متقادما، وذلك في اتجاه ملاءمته مع القانون الأساسي للاتحاد. 
* إصدار الأمانة الوطنية، واللجنة الإدارية إن اقتضى الحال، لدوريات تنظيمية تركز القرارات التنظيمية المتعلقة بمختلف تنظيمات الاتحاد. 
* اتخاذ الإجراءات في مجال التكوين ونشر الثقافة العمالية الكفيلة بتوسيع وتعميق الثقافة القانونية داخل الاتحاد ليصبح تطبيق قوانين الاتحاد وضوابطه التنظيمية مسألة تلقائية داخل الاتحاد قيادة وقواعدا. 
* ويوصي المؤتمر العاشر باحترام دورية المؤتمرات الوطنية و القطاعية والمحلية والجهوية المحددة في أربع سنوات مع إمكانية تقليصها أو تمديدها لفترة لا تتعدى ثلاث أشهر. 
3- إن المؤتمر يدعو القيادة الجديدة للاتحاد إلى وضع خطة عملية لتنمية العضوية تفعيلا لهويتنا الجماهيرية التي تقتضي التحاق مئات الآلاف من الأجراء والأجيرات وسائر فئات الشغيلة بالعمل النقابي داخل الاتحاد على غرار الزخم الذي عرفه خلال السنوات الأولى لما بعد الاستقلال. 
ويؤكد المؤتمر، استنادا على تصنيف الأعضاء، الجاري به العمل داخل المركزية، إلى منخرط/ة عادي ومناضل/ة ومسؤول/ة من جهة على الاختيار الديمقراطي للمسؤولين/ات على أساس انتظام العمل والرصيد النضالي والكفاءة ونكران الذات، مع تمكينهم من التكوين الضروري لمزاولة مهامهم، ومن جهة أخرى على تشجيع المناضلين/ات باعتبارهم المحرك الأساسي للدينامية الكفاحية داخل الاتحاد. 
4- بالنسبة للاتحادات المحلية والجهوية، يدعو المؤتمر الأمانة الوطنية واللجنة الإدارية والمجلس الوطني والأجهزة التنفيذية إلى إيلائها أهمية خاصة عبر: 
* عقد ندوة وطنية دراسية خاصة بالاتحادات المحلية والجهوية من أجل توضيح مفهومي المحلي والجهوي وتدقيق العلاقة بين الاتحادات المحلية والجهوية، ومن أجل الاستعداد لبناء اتحادات جهوية بارتباط مع التقسيم الجهوي الجديد المنبثق عن الجهوية الموسعة. 
وستهتم هذه الندوة كذلك بالقانون الأساسي النموذجي للاتحادات المحلية والجهوية، و كذا بمكانة فروع الجامعات الوطنية والاتحادات النقابية والنقابات الوطنية داخلها. 
* عقد كافة مؤتمرات الاتحادات المحلية والجهوية خلال السنتين القادمتين وفق جدول زمني تحدده الأمانة الوطنية.  
* وضع تقسيم جغرافي للبلاد من طرف المجلس الوطني لتحديد مجال اشتغال الاتحادات المحلية والجهوية الموجودة حاليا والتي سيتم تأسيسها مستقبلا. 
* تأسيس الاتحادات المحلية للاتحاد بكافة الأقاليم التي لا يتواجد بها الاتحاد لحد الآن وفقا للخريطة المذكورة ولجدول زمني محدد. 
* العمل على صياغة و إصلاح مقرات الاتحاد وحمايتها من السطو واسترجاع المقرات المنهوبة. 
5 - بالنسبة للتنظيمات القطاعية الوطنية، يدعو المؤتمر إلى: 
* عقد ندوة وطنية دراسية خاصة بهذه التنظيمات: الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات النقابية من أجل: 
- توضيح المفاهيم بشأنها والعلاقات فيما بينها. 
- توضيح وتدقيق مكانتها ودورها داخل الاتحادات المحلية والجهوية. 
- تفعيل المقرر الخاص بالقطاع العمومي والمنشآت العمومية والخوصصة. 
- وضع إستراتيجية لتقوية نفوذها بالقطاعات التي تؤطرها. 
- تحديد خطة لتنظيم القطاعات غير المنظمة داخل الاتحاد. 
- وضع آلية تنظيمية – مع تحديد مهامها وأسلوب عملها – لتتبع عمل التنظيمات القطاعية الوطنية. 
* عقد كافة المؤتمرات للتنظيمات القطاعية الوطنية خلال السنتين القادمتين وفق جدول زمني تحدده الأمانة الوطنية. 
6- بالنسبة للتنظيمات الوطنية الموازية- الشبيبة العاملة، تنظيم المرأة العاملة، الاتحاد النقابي للمتقاعدين- ، إن المؤتمر يدعو إلى إعطائها الأهمية المستحقة نظرا لدورها في الدفاع عن حقوق المرأة العاملة والشبيبة العاملة والمتقاعدين/ ات وفي تعزيز العمل النقابي للمركزية ككل. ويؤكد المؤتمر بالخصوص على: 
* بالنسبة للمرأة العاملة: 
- وضع خطة فاعلة للالتحاق المكثف للنساء العاملات والموظفات والمستخدمات بالعمل النقابي داخل الاتحاد. 
- وضع خطة لضمان مشاركة نسائية وازنة ومنصفة على مستوى كافة أجهزة الاتحاد الوطنية والقطاعية والمحلية والجهوية وأجهزة التنظيمات الموازية والفئوية. 
ولهذه الغاية ينادي المؤتمر إلى تفعيل شعار " الثلث على الأقل في أفق المناصفة" مع تحديد خطة لتطبيقه تدريجيا : 20 بالمائة بالنسبة للهياكل المنتخبة في 2011 و 25 بالمائة بالنسبة ل 2012 و 30 بالمائة بالنسبة ل 2013 و الثلث على الأقل في 2014 سنة المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد. 
- نشر التكوين والتربية على المساواة بين الرجل والمرأة داخل الاتحاد. 
- تأسيس وتفعيل لجان المرأة العاملة على المستوى الوطني، على صعيد التنظيمات القطاعية الوطنية، والاتحادات المحلية والجهوية، وتنظيمها في أفق انبعاث الاتحاد التقدمي لنساء المغرب قبل نهاية سنة 2012 . 
* بالنسبة للشبيبة العاملة: 
- وضع خطة لتنظيم الشباب – ذكورا و إناثا من بين الأجراء وعموم الشغيلة والمحرومين من العمل وسائر الشباب المتعاطف مع الاتحاد والمتبني لأهدافه القريبة والبعيدة- بكثافة داخل الشبيبة العاملة المغربية . 
- خلق امتدادات للشبيبة العاملة المغربية داخل كافة التنظيمات القطاعية الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية. 
- عقد المؤتمر الوطني للشبيبة العاملة خلال سنة 2011 . 
- العمل على توسيع تنقيب الشباب ( الذي يقل عمرهم عن 35 سنة) مع وضع خطة لمشاركتهم الفعالة في مناصب المسؤولية بدءا بالمؤتمرات إلى مكاتب الاتحادات المحلية والجهوية والتنظيمات القطاعية الوطنية وتنظيم المرأة العاملة واللجنة الإدارية والأمانة الوطنية للاتحاد وغيرها من الأجهزة المسيرة داخل الاتحاد. 
وفي هذا الإطار يوصي المؤتمر بضمان مشاركة وازنة للشباب في المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد بحيث لا تقل مشاركتهم عن نسبة 25 % من المشاركين/ات في المؤتمر. 
* بالنسبة للمتقاعدين/ات يوصي المؤتمر بإعطاء أهمية كبرى لمشاكلهم نظرا للازمة المرتقبة لأنظمة التقاعد وللدور المتزايد لهذه الفئة في العمل النقابي. ويوصي المؤتمر بشكل خاص ب : 
- العمل على انبعاث الاتحاد النقابي للمتقاعدين كتنظيم موحد لسائر فئات المتقاعدين/ات المرتبطين بصناديق التقاعد المختلفة. 
- تفعيل النقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين المرتبطين بالصندوق المغربي للتقاعد كمكون للاتحاد النقابي للمتقاعدين. 
- تفعيل النقابة الوطنية للمتقاعدين المرتبطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد. 
- تأسيس النقابة الوطنية للمتقاعدين المرتبطين بالصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد. 
7- بالنسبة للتنظيمات الفئوية، يوصي المؤتمر بتدارس هذا الموضوع من أجل إنشاء تنظيمات فئوية وطنية أو محلية أو جهوية تسعى إلى تأطير فئات مهنية متجانسة أو فئات معينة من الأجراء مشتركة بين مختلف القطاعات وذلك خدمة للمصالح الخاصة لهذه الفئات في إطار الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وعموم الشغيلة. 
وعلى المستوى التنظيمي يمكن هيكلة التنظيمات الفئوية الوطنية باعتماد النموذج المبني على الملتقيات الوطنية السنوية ولجان التنسيق الوطنية و الكتابات الوطنية. 
8- من أجل تفعيل الأمانة الوطنية، يوصي المؤتمر ب : 
* احترام دورية اجتماعاتها وعقلنة عملها وهو ما يتطلب بالخصوص الاعتماد على إدارة مركزية للاتحاد مشكلة من أطر كفأة ومتفانية في العمل سواء تعلق الأمر بالمنقطعين الموضوعين رهن إشارة المركزية أو بمستخدمين أجراء لديها أو مناضلين/ات متطوعين لهذا العمل. 
* الاستعانة في عملهما بعدد من الدوائر واللجان المركزية وفرق العمل تشتغل في سائر المجالات التي تهم المركزية وفي مقدمتها: التنظيم، المالية والمشاريع، التكوين والتربية العمالية والأنشطة الإشعاعية، الدراسات والبحث والقوانين، القضايا الاجتماعية و الاقتصادية والملفات المطلبية، الإعلام والتواصل، العلاقات الدولية والتضامن وقضايا الهجرة، العلاقات الداخلية الوطنية، المرأة العاملة، الشبيبة العاملة والمتقاعدين 
* كما يوصي المؤتمر بتفعيل اللجنة الإدارية كجهاز قيادي، وذلك بعقد اجتماعاتها بانتظام وفقا لجدول سنوي محدد وبتحميل كافة أعضائها مسؤوليات ملموسة سواء في الدوائر واللجان المركزية وفرق العمل أو على مستوى تتبع عمل الاتحادات المحلية والجهوية. 
9- بالنسبة للخلافات والنزاعات داخل الاتحاد، يوصي المؤتمر باعتماد أسلوب التدبير الديمقراطي للاختلاف المبني على أساس النقاش الموضوعي الهادف إلى الإقناع والإقناع قصد الوصول لمواقف موحدة أو لحلول وسطى، مع الاحترام الكامل وفي جميع الحالات لقواعد الديمقراطية الداخلية ولقوانين الاتحاد وضوابطه التنظيمية، ومع اللجوء إلى لجنة التحكيم عند الضرورة. 
10- وأخيرا إن المؤتمر، وعيا منه بأهمية التكوين من أجل ترسيخ مفهوم التنظيم الديمقراطي، يوصي الأجهزة التقريرية والتنفيذية المقبلة بإعطاء أهمية خاصة للتكوين النقابي ونشر الثقافة العمالية وفي مقدمتها الثقافة التنظيمية والديمقراطية القائمة على احترام الجميع لقوانين الاتحاد وضوابطه التنظيمية وقواعد التدبير الديمقراطي للاختلاف. 
ويدعو المؤتمر من أجل ذلك إلى: 
* تعميم تنظيم دورات تكوينية خاصة بنشر الثقافة التنظيمية والديمقراطية. 
* إصدار نشرة تنظيمية داخلية منتظمة مرة في الشهر . 
* إصدار تقرير سنوي حول النشاط التنظيمي للاتحاد. 
* إصدار دليل للمناضل/ة النقابي يتضمن النصوص والوثائق التنظيمية التي تساعد المناضلين/ات والمسؤولين/ات النقابيين في عملهم اليومي.


المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل

الدار البيضاء في 11 – 12 دجنبر 2010

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire