lundi 27 février 2012

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

في10  دجنبر 1948  قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة, الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و أعلنته, و بعد هذا الحدث
التاريخي دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى ترويج نص الإعلان و العمل على نشره و توزي قراءته و مناقشته و خصوصا في المدارس و المعاهد التعليمية بدون أي تمييز بشأن الوضع السياسي للدول أو الأقاليم. و هذا نص الإعلان:

الديباجة
  • لما كان الإعتراف بالكرامة المتأصلة في أعضاء الأسرة البشرية و بحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية و العدل و السلام في العالم .
  • و لما كان تناسي حقوق الإنسان و ازدراؤها قد أقضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني, و كان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول و العقيدة و يتحرر من الفزع و الفاقة .
  • و لما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان, لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الإستبداد و الظلم .
  • و لما كان شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد و إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية و بكرامة الفرد و قدره و بما للرجال و النساء من حقوق متساوية, و حزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الإجتماعي قدما و أن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
  • و لما كانت دول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة . على ضمان و مراعاة حقوق الإنسان و الحرية الأساسية و احترامها.
  • و لما كانت للإدراك العام لهذه الحقوق و الحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام لهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب و الأمم حين يسعى كل فرد و هيئة في المجتمع واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم, إلى توطيد احترام هذه الحقوق و الحريات عن طريق التعليم و التربية و اتخاذ إجراءات مطردة, قومية و عالمية لضمان الاعتراف بها و بمراعاتها بصورة عالمية فعالة بين دول الأعضاء ذاتها و شعوب البقاع الخاضعة لسلطتها.

المادة الأولى:
يولد الناس جميعا أحرارا متساويين في الكرامة و الحقوق و قد وهبوا عقلا و ضميرا, و عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.

المادة الثانية:
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق و الحريات الواردة في هذا الإعلان, دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو رأي آخر, أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر, دون أي تفرقة بين الرجال و النساء.
و فضلاً عن ما تقدم فلن يكون هناك تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو لبقعة مستقلةً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة الثالثة:
لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و سلامة شخصه.


المادة الرابعة: 
لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص و يحضر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها.

المادة الخامسة:
لا يعرض أي إنسان للتعذيب و لا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية الحاطة بالكرامة .

المادة السادسة:
لكل إنسان أيما ُوجد الحق في أن يُعترف بشخصيته القانونية.

المادة السابعة:
كل الناس سواسية أمام القانون و لهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أي تفرقة, كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يُخل بهذا الإعلان و ضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة الثامنة:
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة التاسعة:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة العاشرة:
لكل إنسان الحق, على قدم المساواة التامة مع الآخر, في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه و التزاماته و أية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة الحادية عشر:
1ـ   كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تُثبت إدانته قانونيا بمحاكمة علنية تؤمن فيها له الضمانات الضرورية
           للدفاع عن نفسه.   
2ـ   لا يُدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك جُرماً وفقاً للقانون الوطني أو,
           الدولي وقت الارتكاب
     كذلك لا تُوقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

 المادة الثانية عشر:
لا يُعرض أحد لتدخل تعسف في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه و سمعته, و لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة الثالثة عشر:
1ـ   لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
2ـ   يحق لفرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة الرابعة عشر:
1ـ   لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلد آخر أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد .
2ـ   لا ينتفع بهذا الحق من قُدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة و مبادئها.

المادة الخامسة عشر:
1ـ   لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2ـ   لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.


المادة السادسة عشر ..
1ـ   للرجل و المرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج و تأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين و لهما حقوق,    
          متساوية عند الزواج  و أثناء قيامه و عند انحلاله.
2ـ   لا يُبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضىً كاملاً لا إكراه فيه.
3ـ   الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع و لها حق التمتع بحماية المجتمع و الدولة.

 المادة السابعة عشر:
1ـ لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2ـ لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

المادة الثامنة عشر ..
لكل شخص الحق في حرية التفكير و الضمير و الدين, و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته ,وحرية الإعراب عنهما بالتعليم و الممارسة وإقامة الشعائر, و مراعاتها, سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة التاسعة عشر ..
لكل شخص الحق في حرية الرأي و التعبير, و يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل, و استقاء الأنباء و الأفكار وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية.

المادة العشرون .. 
1ـ   لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات السلمية.
2ـ    لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة الحادية والعشرون:
1ـ   لكل شخص الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة و إما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً 
        حراُ.
2ـ   لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوضائف العامة في البلاد.
3ـ   إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة, و يعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس
        الاقتراع السري و على قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

 المادة الثانية و العشرون ..
 لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية و في أن تُحقق بواسطة المجهود القومي و التعاون الدولي, و بما  يتفق و نضم كل دولة و مواردها, الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و التربوية التي لا غنى عنها لكرامته و للنمو الحر لشخصيته.

المادة الثالثة و العشرون ..
1ـ   لكل شخص الحق في العمل, و له حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
2ـ   لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
3ـ   لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل ُمرض يكفل له و لأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان, تضاف إليه ـ عند      
          اللزوم ـ وسائل أخرى  للحماية الاجتماعية.
4 ـ   لكل شخص الحق في أن ينشئ و ينظم إلى نقابات حماية لمصلحته.

المادة الرابعة و العشرون ..
لكل شخص الحق في الراحة، و في أوقات الفراغ، و لا سيما في تحديد معقول لساعات العمل و في عطلات دورية بأجر.

المادة الخامسة و العشرون ..
لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة و الرفاهية له ولأسرته و يتضمن ذلك التغذية و الملبس و المسكن و العناية الطبية و كذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة و المرض و العجز و الترمل و الشيخوخة و غير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.



 المادة السادسة و العشرون ..
1ـ   لكل شخص الحق في التعلم و يجب أن يكون التعلم في مراحله الأولى و الأساسية على الأقل بالمجان، و أن يكون         
         التعليم الأولي إلزامياً،  و ينبغي أن يعمم التعليم الفني و المهني.و أن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة
         التامة للجميع و على أساس الكفاءة.   
2ـ   يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، و إلى تعزيز احترام الإنسان و الحريات الأساسية و
         تنمية التفاهم و التسامح و الصداقة بين جميع الشعوب و الجماعات العنصرية أو الدينية و إلى زيادة مجهود الأمم  
          المتحدة لحفظ السلام.
3ـ   للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة السابعة و العشرون:
1ـ   لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاُ حراُ في حياة المجتمع الثقافي و في الاستمتاع بالفنون و المساهمة في التقدم
          العلمي و الاستفادة من نتائجه.
2ـ   لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية و المادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة الثامنة و العشرون:
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق و الحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاُ تاماُ.

المادة التاسعة و العشرون:
1ـ   على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواُ كاملاُ.
2ـ   يخضع الفرد في ممارسته حقوقه و حرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير و             
      حرياته و احترامها, و لتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام و المصلحة العامة و الأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

المادة الثلاثون:
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق و الحريات الواردة فيه.                                                                                                                                                                 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire